قانونية استئناف المشتكي في قانون الامن العام

قانونية استئناف المشتكي في قانون الامن العام

قانونية استئناف المشتكي في قانون الامن العام

ان صاحب الصفة في تقديم الاستئناف نيابة عن المشتكي هي النيابة العامة وذلك بموجب نص المادة 260/2 من  قانون اصول المحاكمات الجزائية ،وقد اكدت محكمة التمييز هذه الصفة في قرارها رقم 61/2000 حيث جاء فيه على (ان النيابة العامة هي صاحبة الصفة في تقديم الطعن سندا لأحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان المشتكي لا يملك هذه الصفة وان الاستئناف المقدم منه يجعله لا يملك حق تقديمه )و اما ما ورد في نص المادة (85/ب/3) من ان صاحب الحق في الاستئناف النيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه ،ينبغي الوقوف حوله مطولا لتحديد مقصد المشرع من هذا النص.

وحيث ان من القواعد المسلم بها في تفسير النصوص القانونية انه لا بد من اعمال النصوص القانونية مجتمعه عندما يكون عند غموض النص او تغيبه بما يطمس ارادة المشرع الحقيقية، فتقوم المحكمة بالتفسير توسعة او تضييقا لما فيه المصلحة التي توخاها المشرع بما في ذلك سد اي نقص او اغفال بحيث يؤدي الى تغليب نية المشرع وارادته على النص الحرفي الذي جاء به.

كذلك فان من قواعد التفسير الواجب مراعاتها عند غموض نص او نقص فيه او ابهام فان يجب ان يفسر بالمعنى الذي يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض الحقيقي المراد من النص ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى ذات العلاقة اي ان يقود التفسير الى تجانس وتقارب النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع .وعليه فلا بد من التحليل اللفظي للنص وكشف وتحديد علته ومراد الشارع فيه ببيان وظيفته الاجتماعية في التنظيم القانوني العام حتى لا نقع في تعارض النصوص او تناقضها وحيث جاءت النصوص القانونية (83،85) من قانون الامن العام لتؤكد ان قانون  اصول المحاكمات الجزائية هو المرجع في تنفيذ احكام قانون الامن العام بما يفيد ذلك صراحة دون اي غموض وذلك على النحو التالي:

  1. ان الواو  في نص المادة 85/ب/4 من قانون الامن العام هي واو العطف  ولا تفييد التخيير حيث جاء في نص المادة المذكوره يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي ، حيث إن الواو جاءت للعطف ولم تأتي للتخيير،بمعنى آخر ان المشرع لم يترك الخيار في تقديم الاستئناف للنيابة العامة او المشتكي انما كان قصد المشرع من ذلك ان المشتكي يستطيع ان يتقدم باستدعاء للنيابة العامة لأستئناف القرار .
  2. من الاسانيد التي تؤكد على ان المشتكي لا يستطيع ان يستأنف القرار الصادر ضده هو ان المشرع في قانون الامن العام لم يحدد ميعاد الطعن بالنسبة للمشتكي حيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا ان مواعيد الطعن لا تقرر الا بنص صريح ولا يجوز القياس عليها ،حيث انها من المواعيد  المسقطة  قد  وضعها  المشرع  لتعيين  الميعاد  الذي  يجب  أن  يتم  فيه  حتماً  عمل  معين  وخاصة  لتحديد  الوقت  الذي  يجب  فيه  استعمال  رخصة  قرراها  القانون  فهي  مواعيد حتمية  لا  بد  أن  يتم  العمل المعين  في  خلالها وللقاضي  أن  يثيرها  من تلقاء نفسه.
  3. ان نصوص القانون يجب أن تقرأ معاً كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها باعتبارها نصوصاً متكاملة وأن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التناقض أو التنافر ويجعل من أحكامها نسيجاً متماسكاً يؤدي إلى الغاية المنشودة منها، فإنّ ما يستفاد من القراءة المجتمعة للمادة (85/ب/4) من قانون قانون الامن العام والمادة (262) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان صاحب الصفة في الطعن في الاستئناف هي النيابة العامة وان القول بغير ذلك واعطاء الصفة للمشتكي في الطعن بالاسئئناف فأن ذلك يترتب عليه اثرخطير وهو ان استئناف المشتكي لا ينشر الدعوى وبالنتيجة فأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسؤء المركز القانوني للمستأنف ضده بناء على استئناف المشتكي .
  4. أن المادة 83 من قانون الامن العام أوجبت على النيابة العامة للقوة “بصيغة الإجبار” إقامة دعوى الحق العام(سواء امام محكمة الدرجة الاولى )او محكمة الدرجة الثانية من خلال تقديمها للاستئناف) إذا اقرنها المشتكي بدعوى الحق الشخصي إبتداء، وهي ما تمثل حالة استثنائية إلزامية لوضع النيابة العامة على أي شكوى قد لا تدخل في اختصاصه،الامر الذي يفهم منه ان النيابة العامة للقوة هي صاحبة الصلاحية في تقديم الاسئتئناف وهي مجبره اذا انها لا يجوز لها ان تتركها او توقفها او تعطل سيرها ،وليس المشتكي الا ان يقدم استدعاء لأجبار النيابة العامة على استئناف القرار اذا صدر بالبراءة او عدم المسؤولية.
  5. ان قانون الامن العام اكد على ان النيابة العامة هي من تقوم بحضور المحاكمات التي تجري امام محكمة الامن العام ومحكمة الاستئناف من حيث تسمية البينه وتقديمها ومناقشة الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبره على النحو المنصوص عليه في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ،وليس المشتكي دور في ذلك،سندا لأحكام المادة 58/2 من قانون العام والتي نصت (على انه يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الامن العام المدعي العام) كما نصت المادة 85/ب/2 من قانون الامن العام والتي نصت على انه(يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة استئناف الامن العام النائب العام او احد مساعديه) حيث جاء في مطلع المادتين المشار اليهم سابقا “يتولى وظيفة النيابة العامة” وتشمل كلمة وظيفة المشار اليها تسمية البينه وتقديمها ومناقشة الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبره على النحو المنصوص عليه في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وتقديم الاستئناف نيابة عن المشتكي،وحضور الجلسات امام محكمة الاستئناف اذا نظرت مرافعة وتم سماع البينات وتقديم المطالعات.

شارك المقالة

اقرأ أيضاً

تواصل معنا

You cannot copy content of this page